أحمد بن عبد الرزاق الدويش
440
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 443 ) س 11 : ما حكم ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح ، وهل يمنع أكله ؟ ج 11 : ذبيحة المرتد لا يحل أكلها ، وهذا مذهب الحنابلة ، وهو قول مالك والشافعي والحنفية ؛ لأنه لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته كالوثني ، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ، فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق ، ولا ينكح مسلم المرتدة ، بل يجب قتله ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 1 ) ، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19698 ) س 2 : رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه ، يذبح ويبيع اللحم ، هل تؤكل ذبيحته ؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم . أفتونا مأجورين . ج 2 : الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام ، ولا
--> ( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2535 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) .